• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تمكين محكمة النقض من الاطلاع على كيفية أداء الشهادة وما يوجه إلى الشاهد من أسئلة أثناء استجوابه وسماع أقواله وإلا كان الحكم عرضة للنقض

وجوب أن يشتمل الحكم أو أوراق الدعوى على بيان كافٍ لكيفية سماع الشاهد ومناقشته والأسئلة الموجهة إليه، بما يمكّن محكمة النقض من التحقق من سلامة إجراءات الإثبات وتقدير الدليل.

نص الاجتهاد

لابد لمحكمة النقض من ان تطلع على كيفية الادلاء بالشهادة وطرح الاسئلة من الهيئة الحاكمة والنيابة العامة والخصوم عليه من خلال استجوابه والاستماع لشهادته تحت طائلة النقض .