وجوب أن يشتمل الحكم أو أوراق الدعوى على بيان كافٍ لكيفية سماع الشاهد ومناقشته والأسئلة الموجهة إليه، بما يمكّن محكمة النقض من التحقق من سلامة إجراءات الإثبات وتقدير الدليل.
لابد لمحكمة النقض من ان تطلع على كيفية الادلاء بالشهادة وطرح الاسئلة من الهيئة الحاكمة والنيابة العامة والخصوم عليه من خلال استجوابه والاستماع لشهادته تحت طائلة النقض .