العبرة في وصف الشيك قانوناً بكونه مستحق الوفاء فور تقديمه، فإذا عُلّق صرفه على أجل لاحق خرج عن وصف الشيك بالمعنى المقصود جزائياً وانتفت عنه الحماية المقررة لأداة الوفاء.
حيث ان الشك الذي قصده الشارع في المادة 652 عقوبات هو الشك بمعناه الصحيح على اعتبار انه أداة وفاء توفى به الديون في المعاملات كما توفى بالنقود تماما مما يقتضي له ان يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه فاذا صدر في تاريخ معين على ان يكون مستحق الاداء في تاريخ آخر فلا يصبح عندها شيكا بالمعنى المقصود بالمادة المذكورة وانما هو أداة ائتمان لكون صرفه معلقا على أجل يجب الانتظار الى تاريخ الاستحقاق وهذا يخرج عن الحماية القانونية بكونه أداة وفاء يقوم مقام النفوذ في التعامل .