إذا كانت الأضرار ناشئة عن حادث تصادم واحد فإنها تُعامل كضرر غير قابل للتجزئة من حيث المنشأ، ولا يصح تفتيتها إلى أضرار متعددة مستقلة متى اتحد سببها.
الاضرار الناجمة عن الحادث لا تتجزأ وهي ذات منشأ واحد هو حادث التصادم .