• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة تتم على الوثائق الاصلية وليس على صورهاعدم المسؤولية لايوجب التعويض الابطال لا يتناول ماكان صحيحا بالامكان التجزئة في البطلان من شروط

لا تُقبل الخبرة على صور الوثائق إذا أمكن إجراؤها على الأصول، ولا يُحكم بالتعويض لمجرد عدم المسؤولية ما لم تثبت أركانها، كما أن البطلان يُجزّأ ولا يصيب الجزء الصحيح من التصرف إذا أمكن فصله عن الجزء الباطل، ويشترط في التزوير/التحريف ثبوت علم المدعى عليه بتحريف الحقيقة ووقوع الضرر.

نص الاجتهاد

الخبرة تتم على الوثائق الاصلية وليس على صورهاعدم المسؤولية لايوجب التعويض الابطال لا يتناول ماكان صحيحا بالامكان التجزئة في البطلان من شروط التزوير علم المدعى عليه بتحريف الحقيقة المؤدي للضرر