تجريم إصدار الشيك دون رصيد يفترض ثبوت سوء النية وعدم قيام مقابل الوفاء عند العرض، لكن تطبيق العقوبة على شيك مرتبط ببنك خارجي أهلي يتوقف أيضاً على قيام المعاملة بالمثل وعلى بحث الاختصاص القضائي والنصوص الواجب الرجوع إليها وفق قواعد الصلاحية الشخصية والنظام العام.
الشك أداة وفاء يقوم مقام النقود في الفاعل ولا تسمع الدفوع بمواجهته وتطبق بحق فاعله عقوبة المادة 641 / 652 عقوبات عام في حال اقدام ساحبه وبسوء نية على اصداره وعدم توفر مقابل الوفاء بتاريخ العرض الا ان الشك موضوع الدعوى صدر بصدد تعامل تجاري على بنك خارجي أهلي ولغرض فرض عقوبة بحق ساحبه يتطلب المعاملة بالمثل والبحث في الاختصاص القضائي في القضايا الجزائية من النظام العام يمكن اثارته عفوا من قبل المحكمة اضافة الى ان صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وبموجب الصلاحية الشخصية حتى يطبق القانون السوري على السوري أوجبت الرجوع لتشريعات الدولة التي ارتكب فيها الجرم للتحقق من وجود نص على عقوبة الفعل و مراعاة الاحكام القانونية لمصلحة المدعى عليه ومدى تطبيق قانون التجارة