كل وقوفٍ للمركبات أمام المدارس والمعاهد يترتب عليه تعطيل أو إعاقة حركة الدخول والخروج يُشكّل مخالفة، ولو كان هذا الوقوف عارضاً أو مؤقتاً.
وقوف المركبات أمام المدارس والمعاهد بصورة تعيق حركة الدخول والخروج يحقق المخالفة ولو كان الوقوف مؤقتاً.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 1554 أساس 1711 تاريخ 2/12/2004.