• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بما ان المحكمة مصدرة القرار قد قررت استجواب الطرفين وسارت بعدة جلسات ثم تراجعت دون ذكر الاسباب التي جعلتها تتخذ مثل هذا القرار بشكل واضح

عدول المحكمة عن إجراءٍ قررته سابقاً، ولا سيما استجواب الخصوم، دون تسبيبٍ واضحٍ ومبينٍ على نحو يمكّن جهة النقض من بسط رقابتها القانونية، يشكّل سبباً للنقض.

نص الاجتهاد

بما ان المحكمة مصدرة القرار قد قررت استجواب الطرفين وسارت بعدة جلسات ثم تراجعت دون ذكر الاسباب التي جعلتها تتخذ مثل هذا القرار بشكل واضح حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون مما يستوجب معه النقض .