تعديل شروط العمل أو الأجر بالاتفاق المتبادل بين العامل وربّ العمل لا يترتب عليه انفساخ عقد العمل أو إهدار الحقوق الناشئة عنه، بل يبقى العقد قائماً وتُحتسب مدة الخدمة السابقة ضمن المدة اللاحقة ما لم ينتهِ العقد سبباً قانونياً.
ان الشروط المتفق عليها بين العامل ورب العمل او الشروط التنظيمية المقررة في العلاقات القائمة بين العامل ورب العمل هي التي تحدد العلاقات بينهما كما انها هي التي تحدد الحقوق والواجبات والالتزامات الناشئة عنها والمترتبة على كل من العامل ورب العمل وان من الواجب على رب العمل والعامل مراعاة شروط عقد العمل الى ان تنتهي مدته لسبب من الاسباب القانونية وعندئذ يصبح كل منهما في حل من الالتزامات التي توجبها احكام عقد العمل وعليه فإن تغيير نوع العمل وشروط دفع الاجور للعامل بالرضى والاتفاق المتقابل بين العامل ورب العمل لايستلزم اعتبار عقد العمل ملغيا والحقوق الناجمة عنه فاقدة قيمتها القانونية بل يبقى العقد مستمرا ومدة الخدمات صالحة لضمها الى المدة اللاحقة التي بدأ العامل بنوع عمل مختلف عن النوع السابق او يتقاضى الاجور مشاهرة بدلا من تقاضيه بالمياومة .