• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمسك بسندات الوفاء الكتابية يمنع الاحتجاج بالبينة الشخصية لإثبات الوفاء متى اتفق الطرفان على التعامل بالكتابة

الاتفاق على التعامل بالكتابة، ثم التمسك بسندات وفاء خطية لإثبات انقضاء الدين، يمنع اللجوء إلى الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات الوفاء إذا لم تثبت صحة تلك السندات أو التوقيعات المنسوبة إليها.

نص الاجتهاد

ان التمسك بالوثائق الخطية لاثبات وفاء الدين يحول دون اللجوء الى الاثبات بالبينة الشخصية عندما يثبت عدم صحة التوقيع على هذه الوثائق وبعد ان توافق الطرفان على ان تكون المعاملة بينهما بالكتابة المناقشة: من حيث أن الطاعنين بعد أن عجزا عن إقامة الدليل على صحة التوقيع على سندات الوفاء المبرزة منهما عمداً إلى طلب إثبات وفاء الدين بالبينة الشخصية. ومن حيث أن الطاعنين اللذين أقاما دفاعهما على التمسك بالسندات المبرزة منهما والتي تبين عدم صحتها لا يجوز لهما العودة إلى طلب إثبات وفاء الدين بالبينة الشخصية، لأن مؤدى التمسك بالدليل الكتابي في إثبات الوفاء هو أن الطرفين توافقا على أن تكون المعاملة بينهما بالكتابة.