• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التثبت من صحة تمثيل الخصوم قانوناً عند حضور الوكيل، ويُعد الإخلال بذلك سبباً للنقض لتعلقه بالنظام العام

صحة تمثيل الخصوم أمام المحكمة من النظام العام، ويتعين على المحكمة التحقق منها من تلقاء نفسها؛ فإذا حضر من لم يثبت سند وكالته أو إنابته أو انتدابه الصحيح، ترتب على ذلك بطلان يعيب الإجراءات ويعرض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

ان حضور محامية لم تتحقق المحكمة من انها وكيله في سند التوكيل وماذا كان يوجد لها انابه ولم يذكر انها منتدبة سيما في جلسة اعلان ختام المحاكمة يشكل اخلالا بصحة التمثيل على اعتبار ان صحة التمثيل من النظام العام وللمحكمة اثارت ذلك تلقائيا ومدى تأثير ذلك على صحة جلسات المحاكمة وخصومه ممايعرض القرار بالنقض