صحة تمثيل الخصوم أمام المحكمة من النظام العام، ويتعين على المحكمة التحقق منها من تلقاء نفسها؛ فإذا حضر من لم يثبت سند وكالته أو إنابته أو انتدابه الصحيح، ترتب على ذلك بطلان يعيب الإجراءات ويعرض الحكم للنقض.
ان حضور محامية لم تتحقق المحكمة من انها وكيله في سند التوكيل وماذا كان يوجد لها انابه ولم يذكر انها منتدبة سيما في جلسة اعلان ختام المحاكمة يشكل اخلالا بصحة التمثيل على اعتبار ان صحة التمثيل من النظام العام وللمحكمة اثارت ذلك تلقائيا ومدى تأثير ذلك على صحة جلسات المحاكمة وخصومه ممايعرض القرار بالنقض