• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاكتفاء بتقرير التحقيق الإداري في إدانة الأستاذ الجامعي ما لم تُسمع أقواله وتُناقش البينات بحضور الخصوم

لا يجوز تأسيس الإدانة على تقرير تحقيق إداري غير خاضع للمناقشة الوجاهية متى كان المنسوب إليه قد أنكر الاتهام؛ إذ يلزم تمكينه من الدفاع وسماع الشهود ومناقشة الأدلة قبل تقرير المسؤولية.

نص الاجتهاد

تقرير المحقق المكلف من رئيس جامعة دمشق لايصح دليلا كاملا وكافيا لادانة المدعى عليه الطاعن الذي وصل الى نتيجة ان هذا التقرير كاف لاثبات خروج المدعى عليه عن الاخلاق والواجب الذي يلتزم به اساتذة الجامعات اذ لابد في هذه الحالة ان يستمع المجلس المدعى لاقوال الطاعن منير الترك واستجوابه فيما نسب اليه طالما ان المذكور انكر قد قضى مانسب اليه من التهم الواردة في تقرير المحقق والى الاستماع لافادات الشهود الطلبة في الكلية والاساتذه المتعلقة افاداتهم بالتهم المنسوبة للمدعى عليه الطاعن وفق احكام قانون البينات ثم يقول المجلس كلمته في الادانه او البراءة وان اكتفاء المجلس فيما توصل اليه بادانه الطاعن وفق ماجاء بتقرير التحقيق رغم انه ذكر ان هذا التقرير لايكفي لادانة الطاعن لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة ومناقشة الخصوم فيها وحول ادلتهم خاصة