الحكم الغيابي الجزائي الذي يصدر بحق المتهم يلغى حكماً متى سلّم المحكوم عليه نفسه، فتُعاد محاكمته من جديد، ولا يكون له حق الطعن بالنقض فيه.
المتهم لا يملك حق الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر بحقه على اعتبار أن هذا الحكم يلغى حكما متى سلم المحكوم عليه نفسه وتعاد محاكمته مجددا