• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتهم لا يملك حق الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر بحقه على اعتبار أن هذا الحكم يلغى حكما متى سلم المحكوم عليه نفسه وتعاد محاكمته مجددا

الحكم الغيابي الجزائي الذي يصدر بحق المتهم يلغى حكماً متى سلّم المحكوم عليه نفسه، فتُعاد محاكمته من جديد، ولا يكون له حق الطعن بالنقض فيه.

نص الاجتهاد

المتهم لا يملك حق الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر بحقه على اعتبار أن هذا الحكم يلغى حكما متى سلم المحكوم عليه نفسه وتعاد محاكمته مجددا