تُردّ دعوى المخاصمة شكلاً إذا أغفل الخصم إبراز صورة مصدقة عن الوثائق المنتجة في الدعوى، لأن استيفاء مستندات الدعوى على وجهها المقرر شرطٌ لقبولها.
إغفال إبراز صورة مصدقة عن الوثائق المنتجة في الدعوى يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا