• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود البطلان في بعض جلسات التقاضي لا يؤثر على الحكم النهائي إن كان تشكيل المحكمة في الجلسة الأخيرة صحيحا

إذا صحّ تشكيل المحكمة في الجلسة التي صدر فيها الحكم النهائي، فإن ما قد يكون وقع من بطلان في بعض الجلسات السابقة لا يبطل الحكم ولا يؤثر في صحته.

نص الاجتهاد

وجود البطلان في بعض جلسات التقاضي لا يؤثر على الحكم النهائي إن كان تشكيل المحكمة في الجلسة الأخيرة صحيحا