إذا صحّ تشكيل المحكمة في الجلسة التي صدر فيها الحكم النهائي، فإن ما قد يكون وقع من بطلان في بعض الجلسات السابقة لا يبطل الحكم ولا يؤثر في صحته.
وجود البطلان في بعض جلسات التقاضي لا يؤثر على الحكم النهائي إن كان تشكيل المحكمة في الجلسة الأخيرة صحيحا