إذا ثبتت المسؤولية، وجب على المحكمة تقدير التعويض بما يكفي لجبر الضرر فقط، مع بيان نطاق المسؤولية على نحو واضح ومسبب.
على محكمة الموضوع تبيان حدود المسؤولية ورفع التعويض ضمن حدود جبر الضرر .