• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتفي مسؤولية السفينة عن النقص الزائد إذا لم يثبت وقوعه أثناء النقل البحري وكان قد ظهر بعد تنظيم محضر ضبط الإدخال في مرحلة النقل البري

تنتفي مسؤولية السفينة عن النقص الزائد متى لم يثبت أن سببه وقع أثناء النقل البحري، وكان من الجائز قانوناً افتراض حدوثه بعد انتهاء مرحلة مسؤولية السفينة وتنظيم محضر ضبط الإدخال في النقل البري.

نص الاجتهاد

بما انه لا يوجد دليل على أن سبب النقص الزائد هو في مرحلة النقل البحري وبالتالي فانه يفترض حصوله في مرحلة النقل البري بعد تنظيم محضر ضبط الإدخال حيث تنتهي مسؤولية السفينة وبالتالي لا يمكن مساءلتها عن هذا النقص الزائد