تنحصر مسؤولية الناقل البحري في الأضرار التي تقع أثناء فترة النقل البحري إلى غاية تسليم البضاعة وتنظيم محضر الضبط المرفئي، ويجب على المحكمة قصر قضائها على الضرر المتحقق ضمن هذه المرحلة فقط.
يتعين على المحكمة أن تقتصر بالحكم على الضرر المتحقق أثناء مرحلة النقل البحري وان مسؤولية الباخرة تقتصر على مرحلة النقل البحري وحتى تسليم البضاعة وتنظيم محضر الضبط المرفئي