• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر مسؤولية الناقل البحري على الأضرار التي تقع أثناء مرحلة النقل حتى تسليم البضاعة وتنظيم محضر الضبط المرفئي

تنحصر مسؤولية الناقل البحري في الأضرار التي تقع أثناء فترة النقل البحري إلى غاية تسليم البضاعة وتنظيم محضر الضبط المرفئي، ويجب على المحكمة قصر قضائها على الضرر المتحقق ضمن هذه المرحلة فقط.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة أن تقتصر بالحكم على الضرر المتحقق أثناء مرحلة النقل البحري وان مسؤولية الباخرة تقتصر على مرحلة النقل البحري وحتى تسليم البضاعة وتنظيم محضر الضبط المرفئي