• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن اختار فسخ العقد وأعذر الطرف الآخر به أن يعود إلى طلب تنفيذه دون رضاه

إذا طالب أحد المتعاقدين بفسخ العقد والتعويض وأعذر الطرف الآخر بذلك، ثم عاد فطلب تنفيذ العقد، فلا يُجاب إلى طلبه ما لم يرضَ الطرف الآخر، لأن الرجوع إلى التنفيذ بعد اختيار الفسخ يقوم مقام عقد جديد يتطلب تراضي الطرفين.

نص الاجتهاد

اذا طالب احد المتعاقدين بفسخ العقد والتعويض بدفع الثمن واعذر الطرف الاخر بذلك فليس له ان يعود ويطلب تنفيذ العقد دون رضاء الطرف الاخر . المناقشة: هل من حيث ان القاضي بني حكمه المطعون فيه برد دعوى المدعين على ان مورثتهم كانت اعذرت المدعى عليهما بتاريخ ١٩٤٢/٨/١٠ بواسطة الكاتب بالعدل في دوما بوجوب دفعهما مبلغ خمسين ليرة عثمانية بموجب السند المنظم لدى الكاتب العدل ذاته المتضمن بيع المدعى عليهما للمورثة القسم الشرقي من العقار رقم ٦٨١ بمبلغ خمسين ليرة عثمانية وبحال نكولهما عن البيع يصبح ذلك المبلغ دينا بذمتهما وان المورثة بتوجيهها الانذار المذكور بذلك المعنى قد طالبت المدعى عليهما بفسخ العقد والتعويض بدفع الثمن وعلى ان احد المتعاقدين الذي اختار فسخ العقد واعذر الطرف الآخر بذلك ليس له أن يعود مجددا ويطلب تنفيذ العقد دون رضاء الطرف الآخر لان طلب تنفيذ العقد مجددا يعتبر عقدا جديدا يجب ان تتوفر اركانه وفي مقدمتها رضاء الطرفين ومن حيث ان ما استخلصه قاضي الموضوع لا يتعارض مع الوقائع والوثائق في الاضبارة التنفيذية رقم ۱۹۲ اساس ١٩٥٨ المضمومة الاضبارة هذه الدعوى بل ينسجم وما تضمنه الصك المؤرخ في ١٩٣٧/٧/٢. رقم ٣١ – ٣٢٦ والانذار المؤرخ في ١٩٤٢/٨/١٠ رقم ٤٧٤ المتضمن ان الكاتب بالعدل وجهه بناء على مراجعة الدائنة وما دون في الصحيفتين الثانية والثالثة من محضر الاضبارة التنفيذية لا سيما وان وكيل المدعى عليهما يعارض في طلب التنفيذ العيني . ومن حيث ان دعوى المدعين هذه الصادر فيها الحكم المطعون فيه مقامة بطلب التنفيذ العيني استنادا للصك الآنف ذكره فالطعن المثار حول ما سبق بحثه هو في غير محله القانوني ومستوجب الرد . اما فيما يتعلق بادعاء الطاعنين التصرف بالحصة المبيعة وادخالها ضمن عقارهم وصرفهم من النفقات في سبيل بنائها ما يجعل قيمة البناء اضعاف اضعاف قيمة الارض فهو يشكل موضوعا آخر ليس ما يمنعهم من التذرع به للمداعاة بتملك الحصة المبحوث عنها بدعوى أخرى اذا توفرت أسبابها القانونية اذ يشكل سببا آخر غير السبب القائمة على اساسه هذه الدعوى فما ورد في تقرير الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه ولا يشكل موجبا لنقضه . لذلك تقرر بالإجماع قبول تقرير الطعن شكلا ورد أسبابه موضوعا.