الإنابة بين المحامين لا تُغني عن سند التوكيل المنصوص عليه قانوناً، ولا تُعدّ تفويضاً صالحاً لمباشرة الطعن، لأن نطاقها يقتصر على إجراءات السير في الدعوى ومتابعتها ضمن الحدود التي رسمها القانون.
كتاب الانابة المعطاه الى المحامي المناب من المحامي الاصيل لاتقوم مقام سند التوكيل الوارد ذكره بالمادة 3/252 اصول محاكمات وان كانت الانابة امام البداية المتضمنة تخويل المناب حضور المحاكمة في جميع مراحل الدعوى مفوضا المناب بما فوض به المنيب بوكالته الا ان الانابة هذه لاتقوم مقام سند التوكيل وان الانابه تخالف المفهوم القانوني للمادة 92 من قانون المحاماة رقم 39 لعام 1981 و المادة 109 اصول محاكمات من ان الانابه تخول المناب متابعه الدعوى وليس الطعن طالما ان مجال الانابة وفق النصوص القانونية مقصورة على اجراءات سير الدعوى وليس الطعن .