• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كتابة السندات بخط يد واحد وبتاريخ واحد لا تؤثر في صحتها

توحّد خط اليد وتوحّد التاريخ في السندات لا يترتب عليه بطلانها أو المساس بحجيتها ما لم يقترن بعيب قانوني مستقل يقدح في صحتها.

نص الاجتهاد

ان كتابة السندات بخط يد واحدة وبتاريخ واحد لايؤثر على صحتها