توحّد خط اليد وتوحّد التاريخ في السندات لا يترتب عليه بطلانها أو المساس بحجيتها ما لم يقترن بعيب قانوني مستقل يقدح في صحتها.
ان كتابة السندات بخط يد واحدة وبتاريخ واحد لايؤثر على صحتها