• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط القرارات القضائية الصادرة في الدعاوى التجارية بمضي عشر سنوات

القرارات القضائية الصادرة في الدعاوى التجارية تخضع لمهلة سقوط مدتها عشر سنوات، ولا يُقبل التمسك بها بعد انقضائها.

نص الاجتهاد

القرارات القضائية المتعلقة بالقضايا التجارية تسقط بعشر سنوات عملا بالمادة345 تجاري .