القرارات القضائية الصادرة في الدعاوى التجارية تخضع لمهلة سقوط مدتها عشر سنوات، ولا يُقبل التمسك بها بعد انقضائها.
القرارات القضائية المتعلقة بالقضايا التجارية تسقط بعشر سنوات عملا بالمادة345 تجاري .