• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الإدارية بنظر العقود الإدارية التي تتضمن شروطاً استثنائية وتغلب فيها مصلحة الإدارة، أما ما خلا من ذلك فيبقى من اختصاص القضاء العادي

العقد الذي يرد على تجهيزات وصيانة مجموعات التوليد لا يكفي بذاته لاعتباره عقداً إدارياً؛ بل يجب التحقق من توافر الشروط الاستثنائية وغلبة مصلحة الإدارة، فإن توافرت انعقد الاختصاص للقضاء الإداري، وإن انتفت بقي الاختصاص للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

ولما كانت العقود الذي يتعلق بأجهزة وصيانه اجهزة مجموعات التوليد في معامل شركة الشرق التي تبرمها الشركة الصناعية فيما قضى بأجهزتها وصيانتها تعتبر عقود ادارية بطبيعتها وفق احكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1974 على المحكمة ان تبحث ماذا كان العقد الجاري بين الطرفين من العقود الادارية المتضمنة شروطا استثنائية وتغلب فيها مصلحة الادارة وعندئذ يكون الاختصاص للقضاء الاداري وانه في حال عدم توفر ماذكر فيكون الاختصاص في هذه الحالة للقضاء العادي ويكون لاتأثير في الحالة الاخيرة للقرار الاداري عل مصير هذه الدعوى