تقتصر سلطة محكمة الدرجة الثانية في وقف التنفيذ على القرار المطعون فيه المعروض عليها، ولا تمتد إلى قرارات غير منظورة أمامها ولا إلى إجراءات التنفيذ المتفرعة عنها.
إقدام هيئة محكمة الدرجة الثانية بتجاوز صلاحياتها وإعطاء القرار بوقف تنفيذ قرار غير منظور أمامها و وقف الإجراءات التنفيذية في الملف التنفيذي المتعلق بهذا القرار يعتبر إجراءً مخالفاً للقانون وإن حقها يتعلق بوقف تنفيذ القرار المنظور أمامها بوصفها الناظرة بالطعن بالقرار المذكور