• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر الناقل البحري مسؤولا عم أي نقص أو زيادة تلحق بالبضاعة إذا لم يكم متحفظا لهذه الناحية في وثيقة الشحن

إذا لم يدوّن الناقل البحري تحفّظاً على كمية البضاعة أو حالتها في وثيقة الشحن، قامت مسؤوليته عن كل نقص أو زيادة يثبت حصولها على البضاعة المنقولة.

نص الاجتهاد

يعتبر الناقل البحري مسؤولا عم أي نقص أو زيادة تلحق بالبضاعة إذا لم يكم متحفظا لهذه الناحية في وثيقة الشحن