إذا لم يدوّن الناقل البحري تحفّظاً على كمية البضاعة أو حالتها في وثيقة الشحن، قامت مسؤوليته عن كل نقص أو زيادة يثبت حصولها على البضاعة المنقولة.
يعتبر الناقل البحري مسؤولا عم أي نقص أو زيادة تلحق بالبضاعة إذا لم يكم متحفظا لهذه الناحية في وثيقة الشحن