• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تحليف المدير المفوض أو رئيس مجلس الإدارة على الوقائع التي باشرها أو أشرف عليها ضمن نطاق الإدارة

يجوز تحليف من يتولى الإدارة القانونية للشركة أو المنشأة عن الوقائع المتصلة بأعمال الإدارة التي قام بها شخصياً أو أشرف عليها فعلياً.

نص الاجتهاد

“يجوز تحليف المدير المفوض أو رئيس مجلس الإدارة عن الوقائع المتعلقة بأعمال الإدارة التي باشرها بنفسه أو أشرف عليها.” محكمة