يجوز تحليف من يتولى الإدارة القانونية للشركة أو المنشأة عن الوقائع المتصلة بأعمال الإدارة التي قام بها شخصياً أو أشرف عليها فعلياً.
“يجوز تحليف المدير المفوض أو رئيس مجلس الإدارة عن الوقائع المتعلقة بأعمال الإدارة التي باشرها بنفسه أو أشرف عليها.” محكمة