إذا نصّ القانون على صور متعددة للخطأ، فإن توافر إحداها وحده يكفي لقيام المسؤولية الجزائية، ولا يُشترط اجتماع جميع الصور ما لم ينص القانون على ذلك صراحة.
إن تعدد صور الخطأ في المادة 550 عقوبات لا يؤدي إلى وجوب اجتماعها لترتب المسؤولية. المناقشة: إن المادة 550 عقوبات قد نصت على عقاب من سبب موت إنسان عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة والقوانين وإن تعدد صور الخطأ في المادة المذكورة لا يؤدي إلى وجوب اجتماعها كلها حتى تقع المسؤولية على الظنين بل يكفي وجود واحدة منها كمخالفة للقوانين المرعية التي تعتبر وحدها سبباً كافياً للمسؤولية.