• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الناقل البحري لا يلتزم بتعويض الرسوم الجمركية والمرفئية إذا جبر الضرر اللاحق بالمرسل إليه

إذا جُبر الضرر اللاحق بالبضاعة المسلَّمة للمرسل إليه، فلا يبقى موجب لإلزام الناقل البحري بالرسوم الجمركية والمرفئية الداخلة ضمن المطالبة، لأن الضمان ينصرف إلى الضرر غير المجبور لا إلى هذه الرسوم في ذاتها.

نص الاجتهاد

لما كان المبلغ المطالب به في هذه الدعوى يشمل النقص والضرر ونفقات البضاعة والرسوم الجمركية والمرفئية وكانت البضاعة المتضررة تسلمتها المدعية الطاعنة وتم التعويض عن الضرر اللاحق بها ولايضمن الناقل البحري هذه الرسوم طالما انه تم جبرر الضرر اللاحق بالمرسل اليها