إذا كان المدعي أجنبياً والمدعى عليه سورياً، فإن اختيار المدعي إقامة الدعوى في سورية ينعقد به الاختصاص للمحاكم السورية، وتُطبَّق في ذلك قواعد الاختصاص والإجراءات المنصوص عليها في قانون الأصول بوصفها من النظام الإجرائي واجب التطبيق في بلد إقامة الدعوى.
حق التقاضي هو للشخصية الاعتبارية وان النائب عنها له مهمة هذا التعبير عن ارادتها يكون الاختصاص للمحاكم السورية اذا كان المدعي اجنبيا و المدعى عليه سوريا خاصة وان المدعي الاجنبي قد اختار المحاكم السورية للادعاء على المدعى عليه السوري المشرع قد حدد الحالات التي يتوجب فيها ان يكون الاختصاص للمحاكم السورية اذا كان المدعى عليه اجنبيا وذلك تحت عنوان الاختصاص العام الدولي بدءا من المادة /3/ وهي المادة /10/ منه وجعل هذا الاختصاص من النظام العام ولم يرد تحت هذا العنوان الحالات التي يكون فيها الاختصا ص للقضاء السوري عندما يكون المدعى عليه سوريا الا في حالة مانصت عليه الفقرة /د/ من المادة /4/ المشار اليها اعلاه وذلك لان الاختصاص العام الدولي يكون للمحاكم السورية بشكل طبيعي اذا كان المدعى عليه سوريا مهما كانت جنسية المدعي واما مانصت عليه المادة /20/ مدني لجهة تطبيق قانون الدولة التي تم فيها العقد اذا كان موطن طرفيه مختلفا فانه يتعلق بتطبيق الاحكام الدفوعية لقانون البلد الذي نظم فيه العقد بدليل ان المادة /23/ مدني نصت على انه يسري على قواعد الاختصاص وجميع المواد الخاصة باجراءات المحاكمة قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى او مباشرفيه الاجراءات ممايجعل قواعد الاختصاص المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات ولاسيما المشار اليها اعلاه هي الواجب اعمالها طالما ان الجهة المدعية اختارت اقامة الدعوى في سورية .