العقد الذي يرد على أملاك الدولة الخاصة ولا يتضمن شروطاً استثنائية أو غير مألوفة لا يرقى إلى مرتبة العقد الإداري، وإنما يبقى عقداً عادياً، فتنعقد ولاية نظر النزاع بشأنه للقضاء العادي.
حيث ان المرفق العام هو الذي تكون غايته المنفعة العامة للجمهور ولايكون مخصصا لمنفعة موظف او مسؤول معين الاتفاق موضوع الدعوى لايحتوي على شروط غير مألوفة وهو يقع على املاك الدولة الخاصة ممايخرج العقد عن مفهوم العقد الاداري ويدخل في مفهوم العقد العادي وبالتالي فان الاختصاص برؤية النزاع معقود للقضاء العادي وليس الاداري