• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة تنحصر في مرحلة النقل البحري وتنتهي بتنظيم محضر ضبط الإدخال، ولا تقوم إلا بثبوت أن الضرر وقع قبل التسليم

لا تُسأل الباخرة عن أضرار البضاعة إلا عن الأضرار التي تقع أثناء النقل البحري وقبل التسليم، وتنتفي المسؤولية إذا احتمل أن يكون الضرر قد وقع بعد ذلك، ولا سيما في مرحلة النقل البري، ما لم يثبت المدعي ثبوتاً قاطعاً زمن وقوع الضرر.

نص الاجتهاد

مسؤولية الباخرة عن النقص أو الضرر في البضاعة ينظم في محضر ضبط الإدخال وتسليم البضاعة لصاحبها وهي ليست مسؤولة عن مرحلة النقل البري لان مسؤوليتها تقتصر على مرحلة النقل البحري وفق المادة 77 من نظام استثمار المرفأ كان يتعين على المحكمة أن تتحقق بأدلة ثابتة الدلالة على أن الأضرار المشار اليها بالكشف كانت حاصلة قبل تنظيم الشهادة المرفئية إلى حصول مثل هذا الضرر من أن تستنتج ذلك لمجرد عدم الإشارة في الشهادة المرفئية إلى حصول مثل هذا الضرر والنقص باعتبار أن الأدلة المتوفرة بالدعوى لا تكتفي للحكم للمدعية ويجعل القرار سابقا لأوانه من حق مالك الباخرة الدفاع عن باخرته والاستئناف والطعن عنها ولا يعتبر ذلك تدخلا بالمعنى القانوني باعتبار أن مالك الباخرة يأخذ حكم الأصيل ويعتبر طرفا بالدعوى ابتداء مسؤولية الناقل البحري كما أشار إليه القرار الناقض تنتهي عند تنظيم محضر ضبط الإدخال الوارد ذكر بالشهادة المرفئية وفق المادة 77 من نظام المرفأ يكفي الشك أن يكون هذا النقص والضرر قد حصلا في مرحلة النقل البري حتى يعفي المدعى عليه في المسؤولية عملا بالمادة 152 من القانون المدني