• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إرفاق صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه باستدعاء الطعن يوجب النقض

إرفاق صورة مصدّقة عن القرار المطعون فيه مع استدعاء الطعن شرطٌ لازم، ويؤدي تخلفه إلى نقض الطعن.

نص الاجتهاد

عدم إرفاق صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه باستدعاء الطعن يوجب النقض