إرفاق صورة مصدّقة عن القرار المطعون فيه مع استدعاء الطعن شرطٌ لازم، ويؤدي تخلفه إلى نقض الطعن.
عدم إرفاق صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه باستدعاء الطعن يوجب النقض