• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الإحاطة بواقعة الدعوى وبيان مضمون كل دليل ثم مناقشة البينات مناقشة قانونية سليمة

لا يكفي سرد الأدلة أو الإشارة إليها على نحوٍ مجمل، بل يجب على المحكمة عرض واقعة الدعوى وملخص كل بينة على حدة، ثم مناقشتها مناقشة قانونية منضبطة قبل الترجيح أو الأخذ بها.

نص الاجتهاد

يجب الإحاطة بواقعة الدعوى وذكر ملخص عن كل دليل ثم مناقشة تلك الأدلة مناقشة قانونية سليمة.