لا يكفي سرد الأدلة أو الإشارة إليها على نحوٍ مجمل، بل يجب على المحكمة عرض واقعة الدعوى وملخص كل بينة على حدة، ثم مناقشتها مناقشة قانونية منضبطة قبل الترجيح أو الأخذ بها.
يجب الإحاطة بواقعة الدعوى وذكر ملخص عن كل دليل ثم مناقشة تلك الأدلة مناقشة قانونية سليمة.