الاعتراف الصادر في التحقيق الأولي يصلح دليلاً للاعتماد عليه، ولا يسقط أثره لمجرد رجوع المقرّ عنه أمام المحكمة.
ليس ما يمنع من الأخذ بالاعتراف في التحقيق الأولي وإن رجع عنه صاحبه أمام القضاء.