• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى مخاصمة القضاة دعوى تعويض تخضع للمسؤولية التقصيرية ويجب تحديد مقدار التعويض فيها أو ترك تقديره للمحكمة وإلا ردت شكلاً

دعوى مخاصمة القضاة من دعاوى التعويض القائمة على المسؤولية التقصيرية، ويجب أن يتضمن ادعاؤها تحديد مقدار التعويض المطلوب أو تفويض المحكمة بتقديره، وإلا رُدت شكلاً.

نص الاجتهاد

إن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى تعويض تقوم على قواعد المسؤولية التقصيرية ويجب على المدعي عند إقامتها أن يحدد مقدار التعويض الذي يطالب به أو أن يترك أمر تقديره للمحكمة تحت طائلة رد الدعوى شكلا