تفسير العقد واستخلاص الإرادة الحقيقية للمتعاقدين من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يشكل مجرد اختلافها في التفسير خطأً مهنياً جسيماً يبرر المخاصمة.
إن تفسير العقود للوصول إلى الإرادة الحقيقة للمتعاقدين لا يشكل خطأ مهنيا جسيما باعتباره من إطلاقات محكمة الموضوع