• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقود لاستخلاص الإرادة الحقيقية للمتعاقدين من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يعد خطأ مهنياً جسيماً

تفسير العقد واستخلاص الإرادة الحقيقية للمتعاقدين من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يشكل مجرد اختلافها في التفسير خطأً مهنياً جسيماً يبرر المخاصمة.

نص الاجتهاد

إن تفسير العقود للوصول إلى الإرادة الحقيقة للمتعاقدين لا يشكل خطأ مهنيا جسيما باعتباره من إطلاقات محكمة الموضوع