• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النظر في إخلاء السبيل مفوض إلى محاكم الأساس وتختص محكمة

إذا انتُزع شخصٌ من مكان وجوده ونُقل إلى مكان آخر باستعمال الخداع أو التهديد، تحقق ركن الخطف. ويُستدل على قصد الفجور من مجمل الظروف والأفعال السابقة واللاحقة على النقل متى دلّت على غاية غير مشروعة.

نص الاجتهاد

النظر في إخلاء السبيل مفوض إلى محاكم الأساس وتختص محكمة النقض بنظر هذا الطلب إذا جاء إتماما لشرائط الطعن الخطف هو انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله عن المكان الذي أخذ منه إلى مكان آخر والخداع يطلق على كل أسلوب من شأنه التأثير على إرادة المعتدى عليه ويسلبه الرضا المناقشة: تفيد وقائع القضية أن الطاعنين المدعى عليهم خرجوا في سيارة حكومية وشاهدوا في ضاحية دمر على الطريق العام امرأة ورجلين ينتظرون سيارة لايصالهم إلى دمشق وكان نوقت عند منتصف الليل فاوقفوا سيارتهم اما مهم و نزلوا منها، وبادر احدهم المشتكية عما تفعله مع رفيقيها ولما أراد احدهما الاعتراض على ذلك رد عليه قائلا اخرس (قبل ان اضربك واكسر اسنانك) ثم اعلن عن صفته المزعومة بانه ضابط في الشرطة ورئيس الشعبة الأخلاقية وطلب منها الصعود الى السيارة موهما اياها، بانه يريد اخذها إلى الدائرة الرسمية ولما حاول رفيقها ممانعته هددهم الطاعنون بالضرب ثم اركبوا المشتكية بالسيارة واتجهوا فيها الى دمشق ووضعوها بينهم وصاروا يقبلونها ويداعبونها بمس ساقيها حتى بكت عندما اتضح لها مقصدهم وتوسلت اليهم بتركها لانها باكر ثم اوصلوها الى دار عمتها بعد أن اتفق احدهم على مصاحبتها في اليوم التالي وعاد ثانية محاولا دخول الدار لولا حضور الخفير وعاد ثالثة مع رفاقه ايضا .أن الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله من المكان الذي اخذ منه الى مكان آخر والخداع يطلق على كل اسلوب من شأنه التأثير على ارادة المعتدى عليه ويسلبه الرضا . آن عمل الطاعنين عبارة عن الخطف الذي حصل بنقل المعتدى عليها من مكانها وهو مقترن بالخداع الذي تم با تتحال صفة ضابط في الشعبة الاخلاقية وتهديد الآخرين بالضرب حتى اقتنعت المشتكية بصحة هذا الانتحال وفقدت رضاها وامتثلت لامر القانون . كما أن قصد الفجور ظاهرا من المداعبة والتقبيل اذ لولا بكاء المشتاية واعلانها عن بكارتها وعدم رضاها لما توقف الأمر عند هذا الحد .