انتفاء القضاء بأي التزامات على أحد الخصوم لا يمنع هذا الخصم من الطعن بالقرار الاستئنافي متى كان له مصلحة قانونية في الطعن.
عدم القضاء تجاه المدعى عليها بأية التزامات يمنعها من الطعن بالقرار الاستئنافي