حكم محكمة الاستئناف يجب أن يكون مسبَّباً تسبيباً كافياً، وأن يتناول الدفوع الجوهرية وأقوال الشهود بالبحث والتمحيص والخلاصة، ولا يغني عن ذلك الاكتفاء بتأييد أو ترديد تعليل محكمة الدرجة الأولى.
على محكمة الاستئناف الرد على الدفوع المثارة لا الاكتفاء بتعليل محكمة الدرجة الأولى رغم أن هذه من محاكم الموضوع فيجب الرد على كافة الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى وعليها أن تستعرض أقوال الشهود وتورد خلاصة عنها كي تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة النتيجة المقضي بها