عند وجود رأي مخالف للمستشار، يتعين على الأكثرية الحاكمة مناقشة هذا الرأي وتمحيصه وإظهار أسباب عدم الأخذ به لإثبات صواب موقفها.
على الأكثرية الحاكمة أن تضع مخالفة المستشار موضع المناقشة والتمحيص كي تثبت صواب رأيها