اختصام مدير المصالح العقارية المختص مكانياً في دعاوى تصحيح الاسم جائز قانوناً ولا يرد عليه مانع شكلي أو قانوني لمجرد صفته الوظيفية.
ليس ما يمنع قانونا اختصام مدير المصالح العقارية الذي تقع في دائرته العقارات المطلوب تصحيح الاسم فيه