• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام مدير المصالح العقارية الذي تقع العقارات المطلوب تصحيح اسمها في دائرته

اختصام مدير المصالح العقارية المختص مكانياً في دعاوى تصحيح الاسم جائز قانوناً ولا يرد عليه مانع شكلي أو قانوني لمجرد صفته الوظيفية.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع قانونا اختصام مدير المصالح العقارية الذي تقع في دائرته العقارات المطلوب تصحيح الاسم فيه