لا يلزم إدخال جميع الورثة في دعوى تصحيح اسم المورث متى كان التصحيح يحقق مصلحتهم جميعاً
تصحيح اسم المؤرّث لا يوجب اختصام جميع الورثة إذا كان التصحيح سيستفيد منه الجميع، لأن الخصومة في هذا النوع من الطلبات تقوم على مصلحة التصحيح لا على تعدد أطراف الميراث.
نص الاجتهاد
لا موجب لإدخال كافة الورثة سيستفيدون من تصحيح اسم مؤرثهم