• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في دعاوى تصحيح الاسم ينعقد لمحكمة البداية

دعوى تصحيح الاسم تدخل في اختصاص محكمة البداية نوعياً، ولا تنعقد لمحكمة أخرى ما لم يرد نصّ خاص على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

الاختصاص في دعاوى تصحيح الاسم ينعقد لمحكمة البداية