دعوى تصحيح الاسم تدخل في اختصاص محكمة البداية نوعياً، ولا تنعقد لمحكمة أخرى ما لم يرد نصّ خاص على خلاف ذلك.
الاختصاص في دعاوى تصحيح الاسم ينعقد لمحكمة البداية