إذا كانت آثار دعوى تصحيح الاسم ستنسحب على جميع الورثة وتعود بالنفع عليهم جميعاً، جاز لأي وارث أن يقيمها منفرداً دون ضرورة لاشتراك باقي الورثة فيها.
من حق أحد الورثة إقامة دعوى تصحيح الاسم دون بقية الورثة مجتمعين ما دام جميع الورثة سيستفيدون في النتيجة من القرار الصادر بالتصحيح