• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الورثة إقامة دعوى تصحيح الاسم متى كان الحكم بها يعود بالنفع على جميع الورثة

إذا كانت آثار دعوى تصحيح الاسم ستنسحب على جميع الورثة وتعود بالنفع عليهم جميعاً، جاز لأي وارث أن يقيمها منفرداً دون ضرورة لاشتراك باقي الورثة فيها.

نص الاجتهاد

من حق أحد الورثة إقامة دعوى تصحيح الاسم دون بقية الورثة مجتمعين ما دام جميع الورثة سيستفيدون في النتيجة من القرار الصادر بالتصحيح