• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم لا تُعد دعوى عينية ولا يوجب رفعها وضع إشارة على صحيفة العقار

إذا كانت الدعوى مقصورة على تصحيح الاسم ولم تتناول حقاً عينياً عقارياً، فلا تجب الإشارة إلى الدعوى على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

دعوى تصحيح الاسم لا تستهدف حقا عينيا ولذا لا يتوجب وضع إشارة على صحيفة العقار