إذا كانت الدعوى مقصورة على تصحيح الاسم ولم تتناول حقاً عينياً عقارياً، فلا تجب الإشارة إلى الدعوى على صحيفة العقار.
دعوى تصحيح الاسم لا تستهدف حقا عينيا ولذا لا يتوجب وضع إشارة على صحيفة العقار