• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى تصحيح الاسم في العقارات الناتجة عن أعمال التحديد والتحرير

العقارات الناتجة عن أعمال التحديد والتحرير لا تمنع من إقامة دعوى تصحيح الاسم لتصويب الخطأ في الاسم الوارد في القيود أو المستندات.

نص الاجتهاد

كون العقارات ناتجة عن أعمال التحديد والتحرير لا يمنع من إقامة الدعوى بتصحيح الاسم