العقارات الناتجة عن أعمال التحديد والتحرير لا تمنع من إقامة دعوى تصحيح الاسم لتصويب الخطأ في الاسم الوارد في القيود أو المستندات.
كون العقارات ناتجة عن أعمال التحديد والتحرير لا يمنع من إقامة الدعوى بتصحيح الاسم