تقدير تقرير الخبرة المستعجلة والأخذ به أو طرحه يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا معقب عليها متى كان قرارها معللاً تعليلاً سائغاً وله أصل ثابت في أوراق الدعوى.
عدم اخذ المحكمة بتقرير الخبرة المستعجلة من صلاحيتها ولامعقب عليها في ذلك طالما انها قد عللت قرارها لهذه الناحية تعليلا سائغا ومستندا الى ماله اصله في اوراق الدعوى خاصة وان ماجاء فيه كان عاما وبالتالي لايتعارض مع مااخذت به المحكمة