• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تقرير الخبرة المستعجلة والأخذ به أو طرحه من سلطة محكمة الموضوع متى جاء تعليلها سائغاً ومستنداً إلى أوراق الدعوى

تقدير تقرير الخبرة المستعجلة والأخذ به أو طرحه يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا معقب عليها متى كان قرارها معللاً تعليلاً سائغاً وله أصل ثابت في أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

عدم اخذ المحكمة بتقرير الخبرة المستعجلة من صلاحيتها ولامعقب عليها في ذلك طالما انها قد عللت قرارها لهذه الناحية تعليلا سائغا ومستندا الى ماله اصله في اوراق الدعوى خاصة وان ماجاء فيه كان عاما وبالتالي لايتعارض مع مااخذت به المحكمة