• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في الرسوم بالقانون الذي تحققَت في ظله

العبرة في الرسوم بالقانون الذي تحققَت في ظله، ولا يجوز تطبيق إعفاءات قانون لاحق على رسوم نشأت وفق قانون سابق ما لم ينصّ القانون اللاحق صراحةً على سريانها عليها.

نص الاجتهاد

ان الرسوم محققة وفقا لا حكام المرسوم التشريعي رقم 1966/39 وليس وفقا لا حكام القانون 14 لعام 1974 وكان لا يجوز تطبيق أحكام واسباب الاعفاء المنصوص عنها في القانون 14 الانف الذكر على رسوم متحققة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 39 الصادر قبله لعدم النص على ذلك لان حالات الاعفاء تختلف في كلا القانونين المناقشة: المناقشة: من حيث أن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في سجل عام تدون فيه أسماء المؤرثين عملاً بالمادة 840 من القانون المدني. (محكمة النقض في 1 / 6 / 1960 منشور في لعام 1960 ). – ومن حيث أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد تعيين المحامي مصفياً لتركة عبد الكريم. ولا ما يفيد أن قرار تعيينه مصفياً لتركة عبد الكريم. قد سجل في السجل العام الذي نصت عليه المادة 840 مدني مما يجعل المحامي الأستاذ غير ذي صفة في رفع الطعن عن تركة عبد الكريم. فيتعين رفض الطعن شكلاً.