• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور الخصم أو وكيله أمام محكمة الاستئناف يصحح بطلان التبليغ الواقع أمام محكمة البداية لأن الاستئناف محكمة موضوع والحضور يطهر العيب الشكلي

حضور الخصم أو وكيله أمام محكمة الاستئناف يصحح ما شاب التبليغ أمام محكمة البداية من بطلان شكلي، لأن الاستئناف محكمة موضوع والحضور يطهر عيوب الإجراءات الشكلية. والسند العادي الموقع من المدين يبقى حجة عليه ما دام لم ينكر توقيعه، ولا تقوم المخاصمة إلا على خطأ مهني جسيم واضح.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن حضور المدعى عليه أو وكيله أمام محكمة الاستئناف يصحح إجراءات التبليغ الباطلة أمام محكمة البداية لأن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع فالحضور يطهر كل نقض شكلي في إجراءات التبليغ . المناقشة: في مناقشة الأسباب والرد عليها : من حيث أن الدعوى الأصية المتفرعة عنها هذه القضية تقوم على مطالبة المدعى عليهما ممتاز كريم الدين ومحمد عزيزي بالتضامن بقيمة السند البالغة ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ليرة سورية الفائدة وبغرامة الإنكار فقضت محكمة البداية للمدعي عصام الأتاسي وفق الإدعاء فأيدتها محكمة الاستئناف ومن بعدها الهيئة المخاصمة بموجب قرارها المخاصم رقم أساس/2269/2071 تاريخ 2004/6/20 .وحيث أن مدعي المخاصمة ينسب إلى الهيئة المخاصمة ترديها في الخطأ المهني الجسيم ويطلب إبطال قرارها المخاصم وذلك الأسباب المثارة بلائحة المدعوة المبينة أنفا . وحيث أن الثابت أن المدعى عليه بالمخاصمة عصام قد وضع السند الموثق من الكاتب بالعدل موضع التنفيذ فاعترض على تنفيذه المدعى بالمخاصمة ممتاز فقررت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 937/903 تاريخ 2000/10/10 اعتبار السند غير قابل للتنفيذ لأنه موثق من الكاتب بالعدل ولكنه غير منظم من قبله مما دعى المدعى لإقامة الدعوى بالسند وبالفائدة وبغرامة الإنكار وقضية له بكل طلباته ولذلك كانت دعوى المخاصمة . حيث أن للدائن بدين من النقود إذا كان وفيه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه فإذا اعترض المدين وأنكر الدين كلا أو بعضاً كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه المادة/468 – 422/ من قانون أصول المحاكمات . وحيث أن الثابت من القرار المخاصم ومن دفوع المدعى بالمخاصمة أنه لم ينكر توقيعه على السند ولذلك فهو يعد حجة عليه ويلتزم بما جاء فيه بحسبان أن الإستاد الكتابية تستمد قوتهما في الإثبات من التوقيع عليها . وحيث أن القرار الاستئنافي رقم 937/803 الذي يتحدث به مدعي المخاصمة لا حجية له على الأحكام الصادرة في الدعوى بعد الاعتراض على تنفيذ السند أمام رئيس التنفيذ فهو لم يفعل في موضوع السند ولا في قيمته وإنما اعتبره أنه من الإسناد العادية بداعي أنه موثق من قبله .وحيث أن مدعي المخاصمة لم يبين سبب بطلان الحكم البدائي خاصة وأن الهيئة المخاصمة قد بينت بقرارها المخاصم أن حضور وكيل المدعي بالمخاصمة أمام محكمة الاستئناف يصحح إجراءات التبليغ لأن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع واستقر الاجتهاد على أن الحضور يطهر كل نقض شكلي في إجراءات التبليغ . وحيث أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه الرجل الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً وهو ما عناه الاجتهاد وقضاء هذه المحكمة وكانت المبادئ المطبقة على الدعوى من قبل الهيئة المخاصمة ينفق مع حكم القانون والاجتهاد مما ينفي عنها الوقوع في الخطأ المهني الجسيم وحتى الخطأ العادي واستنادا لما تقدم تغدو الدعوى واجبة الرد شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلاً