• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له

لا تكون للإقرار قيمة قانونية إذا انتُزع من صاحبه بإرادة غير حرة، لأن حجية الإقرار مشروطة بصدوره عن إرادة سليمة مختارة.

نص الاجتهاد

الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له