لا تكون للإقرار قيمة قانونية إذا انتُزع من صاحبه بإرادة غير حرة، لأن حجية الإقرار مشروطة بصدوره عن إرادة سليمة مختارة.
الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له