• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطةَ تقدير الأدلة وترجيحها متى كان ما انتهت إليه قائماً على أصلٍ ثابت في الملف

لا تُعدّ مسائل استخلاص الوقائع وتفسير العقد وتقدير الدليل من صور الخطأ المهني الجسيم إذا كان لها سندٌ في أوراق الدعوى وكان الترجيح بين الأدلة سائغاً ومقبولاً؛ كما لا يُقبل الإثبات بالشهادة لمخالفة أو مجاوزة الدليل الكتابي في الالتزامات التعاقدية، ولا تُوجَّه اليمين الحاسمة للشخص الاعتباري أو لممثله...

نص الاجتهاد

لا يجوز أن تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقد والقانون من الامور التي تقع ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا الاستخلاص له أصله في وثائق الدعوى يعود لمحكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي والخلوص بصورة صحيحة للدعوى وهي في عملية الموازنة هذه تأخذ بدليل وتطرح الأخرمما له أصل في أوراق الدعوى ويكون لها سلطة تفسير الدليل وترجيحه على باقي الأدلة بحسب ما تقنع به بغير معقب عليها من محكمة النقض مادام هذا التقدير سائغا ومقبول قاونا مجمل الحكم وله أصل في أوراق الدعوى بأن تكون الواقعة ثابتة ومتعلقة بالدعوى وصحيحة ووسيلة إثباتها جائزة إذا كانت الجهة المدعى عليها شركة مساهمة مغفلة لا يجوز بيع ممتلكاتها إلا وفق أصول وإجراءات قانونية منصوص عليها في قانون إحداث وتأسيس هذه الشركة والمبرزة في ملف الدعوى كما أنها شخصية اعتبارية ولا يجوز تحليف الشخص الاعتباري لليمين بحسبان أن ممثل الشخص الاعتباري يعد وكيلا والوكيل لا يحلف إلا على واقعة متعلقة بشخصه كما لا يجوز تحليفه اليمين على مجرد علمه لأنه ليس خصما أصليا في الدعوى المرجع المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – ثبت أقوالنا ودفوعا وفق الأصول والقانون عندما استمعت محكمة الاستئناف الأقوال الجهة الموكلة وسجلها بشرح مسهب والتي لم ترد عليها كافة الأطراف ولم تتحفظ عليها2 – تم توجيه اليمين لشخص طبيعي وثم توجه للشركة وهذا خطأ مهني جسيم لمخالفة القرار المادة 493 قانون مدني .3 – إن طلب الاستماع للمشاهدين (.) و (.) رغم وجود إقرار صريح منهما بانهما حضرا جلسات بيع العقار هو قرار قانوني سليم وكان على المحكمة سماعهما أو تعليل رفضها لذلك .4 – تم إبراز قرار قانوني مبرم صادر عن محكمة الاستئناف المدني الرابعة بدمشق بقضية محاكمة تتعلق بذات اليمين الحاسمة وتم توجيهها وحلفها ولكن محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة النقض لم ترد على ذلك أو تعلل السبب.5 – طلبنا عدة مرات استجواب الجهة المدعى عليها أمام محكمة الدرجة الأولى و الاستئناف فكيف يرد بالقرار بأننا لم تطلب استجواب المدعى عليها مما يدل على عدم دراسة الدعوى من قبل محكمة النقض وهذا خطأ مهني جسيم لذكرها خلاف الواقع لذا فهو يطلب قبول الدعوى شك ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقوفا موضوع وإبطال ذلك القرار وإلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن مع وزير العدل بالتعويض لها عن الضرر وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.في التطبيق القانوني : حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على : إن تقدير الأدلة واستخلاصها ووزن أقوال الشهود و ترجيح بعضها على الآخر إنما هو من أمور الواقع التي لا سلطان المحكمة النقض عليها طالما أن الاستدلال مقبولا قرار 6 أساس 562 تاريخ 21/2/2002 وكذلك قرارها المماثل رقم 73 أساس 299 لعام 2016 و48 أساس 491 لعام 2016.لا يجوز أن تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقد والقانون من الأمور التي تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا الاستخلاص له أصله في وثائق الدعوى – قرار هيئة عامة 244 اساس 1067 امام 2005وكذلك قرارها 136 اساس 460 العام 2016 و القرار 222 أساس 524 لعام 2016.يعود لمحكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي والخلوص بصورة صحيحة للدعوى وهي في عملية الموازنة هذه تأخذ بدليل وتطرح الآخر مما له أصل في أوراق الدعوى ويكون لها سلطة تفسير الدليل وترجيحه على باقي الأدلة بحسب ما تقنع به بغير معقب عليها من محكمة النقض مادام هذا التقدير سائغا ومقبول قانونا يحمل الحكم وله أصل في أوراق الدعوى بان تكون الواقعة ثابتة ومتعلقة بالدعوى وصحيحة ووسيلة إثباتها جائزة (هيئة عامة قرار 730 أساس 308 تاريخ 20/12/2004).وحيث أنه وفي حال كون الواقعة غير ثابتة أو غير متعلقة بالدعوى وصحيحة فإن وسيلة إثباتها تكون غير جائزة وغير مقبولة سماعها أو الموافقة عليها وفقا لما سار عليه الفقه والاجتهاد و أيضا وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المحاكم ومن قبله القرار اللعين و الذي جرى تصديقه واعتماده من الهيئة العامة المشكو من قرارها وكذلك ما تضمنه ملف الدعوى مسمن وثائق وأدلة وبيانات يتضح أن تلك الطاعن التارة لا تنال من صحة وسلامة القرار والذي صدر موافقة للأصول والقانون ولا له أصل في وثائق وأدلة الدعوى بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية والواقعية السليمة ومتاي عن تلك المطاعن والتي لا ترقى إلى الحد الذي يجعل الهيئة تقع في مظنة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول دعوى المخاصمة على قرارها حيث بينت الهيئة المخاصمة ومن قبلها الهيئة المطعون بقرارها في حينه أيضا أنه في الالتزامات التعاقدية لا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي سدة الأحكام المادتين (54 و55) من قانون بينات مما حذا بالمحكمة على رد المطلب بإثبات الدعوى بالبيئة الشخصية على اعتبار أن واقعة البيع والشراء هي من الوقائع القانونية التي لا يجوز إثباتها إلا بالدليل الكتابي الذي يثبت قيام مثل هذه الرابطة العقدية فضلا عن أن الجهة المدعى عليها هي شركة مساهمة مغفلة لا يجوز بيع ممتلكانا إلا وفق اصول وإجراءات قانونية منصوص عليها في قانون وإحداث وتأسيس هذه الشركة والمبرز في ملف الدعوى كما أنها شخصية اعتبارية ولا يجوز تحليل الشخص الاعتباري لليمين على اعتبار أن ممثل الشخص الاعتباري بعشير وكيلا والوكيل لا يحلف إلا على واقعة متعلقة بشخصه كما لا يجوز تحليفه اليمين على مجرد علمه لأنه ليس خصما أصلية في الدعوى ( قرار نقض رقم 449 أساس 361 تاريخ 18/3/1991)واستطرادا فقد بينت الهيئة المخاصمة في حيثيات قرارها أيضا أنه فضلا على عدم جواز توجيه اليمين الحساسية للشخصية الاعتبارية فإن صيغة اليمين غير منتجة وغير حاسمة للنزاع ولا تتعلق بالاتفاق على تسجيل الحصة العقارية على اسم الجهة المدعية، وعلى فرض أن الجهة المدعية قد طالبت باستجواب المدعى عليها وكان رد الهيئة المخاصمة بأنها لم تتمسك ولم تطلب استجواب الجهة المدعى عليها بحضور جميع الأطراف وأن أقوالها بالاستجواب لا تشكل دليلا لها وكان هذا الرد غير دقيق إلا أنه لا يوجب قبول مطاعنها سيما وأن الاستجواب أمر يعود تقديره للمحكمة وفا أن ترفضه صراحة أو ضمنا إن رأت عدم جدواه فيما يتعلق بالجهة المدعى عليها كونها لم تعد شخصية اعتبارية ومديرها العام أو رئيس مجلس إدارتها ممثلين وكلاء لها ولا يجوز تحليفهم اليمين إلا على واقعة تتعلق بأشخاصهم سيما وأنه من غير الجائز إثبات الدعوى بالبينة شخصية كما سبق ذكرها وما يستوجب رد الدعوى لعدم وجود سند يبرر قبولها أو دليل مقنع يرجحها.لذلك تقرر بالاتفاق :رد الدعوىمصادرة بدل التأمينتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والأتعابإرفاق صورة عن هذا القرار في ملف الدعوى وإيداعه مرجعه .